تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عمر: فروى عنه أنه قال: متعتان [ق/ ١٦٨] كانتا على عهد رسول الله -ﷺأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء، ومتعة الحج.

وروى حماد بن سلمة عن علي بن يزيد، وعاصم الأحول عن أبى نضرة عن جابر قال: تمتعنا متعتين على عهد رسول الله -ﷺفلما كان عمر فنهانا فانتهينا.

وأما عثمان: فروى إبراهيم التيمى عن أبيه عنه أنه سئل عن المتعة في الحج فقال: كانت لنا، وليست لكم.

وأما معاوية: فإنه كان ينهى عن المتعة فقال: انظروا فإن وجدتموها في كتاب الله عز وجل، وذكر الحديث.

وهذه الأخبار لها تأويلات يمكن أن تكون هي المرادة بها دون تحريم المتعة، ونحن نذكرها بعد أن ندل على جواز المتعة وأنها غير ممنوعة.

والذي يدل على ذلك ما روى أن رسول الله ﷺ قال: "من شاء أن يهل بالحج فليفعل، ومن شاء أن يهل بالعمرة فليفعل".

وأيضًا فإن الصحابة رضي الله عنهم قد تمتعوا على عهد رسول الله -ﷺومعه في حجه فلم ينقل عنه ﷺ أنه نهى عن ذلك ولا منع منه، بل

شرح الرسالة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الرسالةج ٢ · ص ٢٧٣