تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والآخر: أن التمتع أفضل.

وحكى التنوخى عن إسحاق بن راهويه أنه إن ساق في قرانه هديا كان القران أفضل، وإن لم يسق هديًا كان الإفراد أفضل.

والاحتجاج لهذه المسألة يقع من طرق ثلاث:

أحدها: في صفة حج النبي -ﷺ -؛ فمن ثبت له ما يدعيه فيه ثبت ما ذهب إليه من الأفضل؛ لأنه ﷺ لم يحج بعد وجوب الحج عليه إلا مرة.

والطريق الثاني: في صفة القران والتمتع هل هو دم نسك أو جبران للنقص؟

والثالث: الاستدلال على عين المسألة؛ وهي أن الإفراد أفضل. فأما الاستدلال بصفة فعله، وأنه ﷺ أفرد الحج: فقد روى عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهما؛ منهم ابن عمر، وابن عباس، وجابر، وعائشة.

وروى مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن رسول الله -ﷺأفرد الحج.

ورواه مالك عن أبى الأسود عن عروة عن عائشة -رضي الله عنهاأن رسول الله -ﷺأفرد الحج.

وروى الدراوردى عن هشام بن عروة عن عائشة -رضي الله عنهاأنه ذكر لها

شرح الرسالة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الرسالةج ٢ · ص ٢٥٩