تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتفارق الرجل؛ لأن بدنها عورة فالغالب أنه لا يستر إلا بالمخيط؛ فجاز لها لبسه، ولا أعلم خلافًا في ذلك.

* * *

مسألة

قال رحمه الله: "وتجتنب ما سوى ذلك مما يجتنب الرجل".

قال القاضي رضي الله عنه: يعني من الطيب، وقتل الصيد، وإلقاء التفث، وغير ذلك؛ للاتفاق على تساويهما في هذه الأحكام.

مسألة

قال رحمه الله: "وإحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في وجهه ورأسه".

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله -: لا خلاف في منع المحرمة من تغطية وجهها؛ ويدل عليه نهيه ﷺ النساء عن القفازين والنقاب.

وروى أنه -ﷺ قال: "إحرام المرأة في وجهها".

شرح الرسالة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الرسالةج ٢ · ص ٢٥٢