تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النعم﴾ إلى قوله: ﴿ليذوق وبال أمره﴾.

وقوله عز وجل: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا﴾.

وقوله عز وجل: ﴿غير محلي الصيد وأنتم حرم﴾.

وروى أن النبيﷺ- أهدى إليه لحم صيد فرده، وقال: "أنا محرم". وكذلك قتل الدواب، وإلقاء التفث هو ممنوع منه أيضًا حتى يحل.

ولهذه الجملة تفصيل يرد فيما بعد إن شاء الله.

* * *

مسألة

قال رحمه الله: "ولا يغطى رأسه في الإحرام ولا يحلقه إلا من ضرورة".

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن عليرحمه الله-: أما منع تغطية الرأس للمحرم فلا خلاف فيه أعلمه [ق/١٦٢] للرجال دون النساء.

شرح الرسالة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الرسالةج ٢ · ص ٢٤٤