(وروي) من حديث ابن سيرين [عن أنس] أن رسول اللهﷺ- لما رمى جمرة أتى نسكه فنحره، ثم دعا الحلاق وقال: "ابدأ فيه بالشق الأيمن" فبدأ به فحلقه، ثم الشق الأيسر فحلقه، وناوله أبا طلحة.
فدل ذلك على ما قلناه.
* * *
مسألة
قال رحمه الله: "وليقصر من جميع شعره".
قال القاضي رضي الله عنه: وهذا لأنه حكم يتعلق بالرأس في الشرع على وجه العبادة؛ فوجب أن يعم به الرأس؛ اعتبارًا بالمسح.
وقد روى فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللهﷺ- قال: "من عقص أو لبد فعليه الحلاق".
والمعنى في ذلك ما قلناه من أن عليه أن يقصر من جميع شعر رأسه، ولا يمكنه ذلك من العقص والتلبيد؛ فلذلك أمره بالحلاق لعيدل إلى ما يعم به الرأس. والله أعلم.
* * *
شرح الرسالة · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٩