تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة

قال رحمه الله: "والعمرة يفعل فيها كما ذكرنا أولًا إلى تمام السعي بين الصفا والمروة، ثم يحلق رأسه، وقد [ق/١٥٢] تمت عمرته".

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن عليرحمه الله-: لا خلاف أن من شرط العمرة الإحرام، ثم الطواف والسعي، فإذا أتى بذلك تحلل بالحلاق.

والأصل فيه أن النبيﷺ- أحرك بالعمرة، وكذلك الصحابة رضي الله عنه.

ولأنها نسك يجب فيه طواف وسعي فكان من شرطه الإحرام كالحج.

وعلى نحو ذلك كانت صفة عمرة النبيﷺ-. وروى شريط عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول: اعتمرنا مع رسول اللهﷺ- فطاف بالبيت سبعًا، وصلى ركعتين عند المقام، ثم أتى الصفا والمروة فسعى بينهما سبعًا، ثم حلق رأسه.

وروى أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثني سعيد بن مزاحم بن أبي مزاحم قال: حدثنا [أبي] مزاحم عن عبد العزيز عن عبد الله بن أسيد عن محرش بن كعب قال: دخل النبيﷺ- الجعرانة فجاء

شرح الرسالة · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الرسالةج ٢ · ص ١٩٧