تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن عباس - رحمه الله -: ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط لكها إلا للإبقاء عليهم.

* * *

فصل

فأما قوله: إنه يستلم الركن كلما مر به، ويكبر؛ فكذلك روى عن النبي - ﷺ - أنه كان يفعل في طوافه كلما مر على الركن، وقد تكرر من رواية ذلك ما أغنى عن إعادته.

* * *

فصل

فأما قوله: أنه إذا تم طوافه ركع عند المقام ركعتين؛ فلأن عنده أن من سنة كل طواف أن يركع عقيبه ركعتين سنة مؤكدة لا تترك.

وللشافعي قولان:

أحدهما: مثل قولنا.

والآخر: أنهما مستحبتان، وليستا بواجبتين ولا مسنونتين.

والذي يدل على ما قلناه قوله تعالى:﴾ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ﴿.

وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله - ﷺ - استلم

شرح الرسالة · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الرسالةج ٢ · ص ١٢٧