تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خصه الدليل كقوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم﴾، ولم يخص حال الإحرام والاعتكاف؛ فقامت الدلالة في الإحرام، ولم تقم في الاعتكاف.

مسألة

قال رحمه الله: "ومن اعتكف أول الشهر أو وسطه خرج من اعتكافه بعد غروب الشمس من آخره".

قال القاضي أبو محمد عبد الوهابرحمه الله: وهذا لأنه لا يجوز له الخروج إلا بمقتضى مدة الاعتكاف.

وانقضاؤها هو بخروج آخر النهار؛ لأن بغروب الشمس يخرج وقت الصوم، ومن شرط الاعتكاف الصوم، فما دام [ق/٧٠] وقت الصوم باقيا فهو معتكف، ولا يجوز له الخروج منه.

مسألة

قال رحمه الله: "وإن اعتكف بما يتصل فيه اعتكافه بيوم الفطر فليبت ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو منه إلى المصلى".

قال القاضي رحمه الله: هذا على طريق الاستحباب دون الوجوب ليتصل العملان والفراغ منهما، وكذلك روى عن النبي ﷺ أنه كان يفعل.

ولأنه إذا رجع إلى أهله لم يترفه بالقدر الذي يحصل عنهم إلى وقت

شرح الرسالة · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الرسالةج ١ · ص ٣٢٤