تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا يخرج لتجارة".

قال القاضي أبو محمد عبد لوهاب بن علي رحمه الله: وهذا لأن من شرط الاعتكاف المسجد؛ فلا يجوز الخروج إلا لضرورة حاجة الإنسان، أو للطعام والشراب إذا لم يجد من ينوبه عنه فيه.

والأصل في ذلك ما رويناه عن النبي ﷺ أنه إذا اعتكف كان لا يخرج إلا لحاجة الإنسان.

مسألة

قال رحمه القاضي رحمه الله: "ولا شرط في الاعتكاف".

قال القاضي رحمه الله: وهذا كما قال: لا يجوز للمعتكف أن يشترط خروجه من اعتكافه لعارض أو غيره.

وقال الشافعي: يجوز ذلك.

والدلالة على ما قلناه: قوله ﷺ: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل".

ولأنها عبادة اشتراط فيها خلاف موجب عقدها المطلق ونقيضه فوجب ألا يصح؛ اعتبارا بالصلاة والصيام.

شرح الرسالة · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الرسالةج ١ · ص ٣٢٢