تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة

قال رحمه الله: "وأقل ما هو أحب إلينا من الاعتكاف عشرة أيام".

قال القاضي رحمه الله: إنما قال هذا؛ لأنه لم ينقل أن النبي ﷺ اعتكف أقل من عشرة أيام؛ فلذلك كره الاقتصار عنها.

فأما الواجب فهو يوم كامل؛ لأنته أقل زمان يصح فيه الصوم على ما بيناه.

مسألة

قال رحمه الله: "ومن نذر اعتكاف يوم فأكثر لزمه".

قال القاضي رحمه الله: هذا لأنه زمان يصح فيه الصوم؛ فلزم الاعتكاف فيه بالنذر؛ لقوله تعالى: ﴿أوفوا العقود﴾.

ولأن النبي ﷺ قال لعمر وسأله عن نذره الاعتكاف: "في بنذرك وصم".

مسألة

قال رحمه الله: "وإن نذر اعتكاف ليلة لزمه يوم وليلة".

قال القاضي رحمه الله: من أصحابنا من قال: لا يلزمه شيء، ومنهم من قال: يلزمه يوم وليلة.

فإذا قلنا: لا يلزمه شيء؛ فلأنه بمنزلة من نذر صوم الليل؛ فلا يلزمه.

شرح الرسالة · الجزء ١ · الصفحة ٣١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الرسالةج ١ · ص ٣١٧