تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبالثانية يبدأ بالقراءة؛ فكذلك صلاة العيد.

والدلالة على صحة قولنا ما رواه يزيد بن أبي حبيب ويونس بن زيد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله ﷺ كان يكبر يوم الفطر والأضحى في الأولى سبعا، وفي الثانية خمسا قبل القراءة.

وقد روينا من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: "التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الثانية، والقراءة بعدهما" وهذا نص في موضع الخلاف.

وروى من طريق آخر رواه سليمان بن حبان عن أبي يعلي الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ كان يكبر في الفطر في الأولى سبعا، ثم يقرأ، ثم يقوم فيكبر، ثم يقرأ، ثم يركع.

وفي حديث عمرو بن عوف أنه ﷺ كبر في الثانية خمس تكبيرات قبل القراءة.

وفي حديث عبد الله بن عمر: أن التكبيرات معا قبل القراءة.

شرح الرسالة · الجزء ١ · الصفحة ٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الرسالةج ١ · ص ٢٩