تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة

قال: "ولا يجوز صيام يوم الفطر، ولا يوم النحر".

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب رحمه الله: هذا لما رواه سفيان عن الزهري عن أبي عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وقال: إن رسول ﷺ نهى عن صيام هذين اليومين: يوم الفطر، ويوم النحر.

وروى [ق/٥٣] سعيد بن جليد عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عثمان وعلي رضي الله عنهما فكانا يصليان، ثم يذكران الناس فسمعتهما يقولان: نهى رسول الله ﷺ عن صيام يوم الأضحى ويوم الفطر.

وروى مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام يومين: يوم الأضحى ويوم الفطر.

شرح الرسالة · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الرسالةج ١ · ص ٢٤٦