تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروى أبو داود قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يفطر من قاء، ولا من احتلم، ولا من احتجم".

ولأن الحجامة في معنى الجراح، فإذا كانت الجراحة لا تفطر؛ كذلك الحجامة.

واحتج من خالفنا بما رواه أبو أسماء الرحبي عن ثوبان أنه سمع النبي ﷺ يقول "أفطر الحاجم والمحجوم".

وروى أبو قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس أن رسول الله ﷺ أتى رجلا بالبقيع وهو يحتجم، وهو آخذ بيدي لثمان عشرة ختلن من رمضان فقال: [ق/ ٤٤] أفطر الحاجم والمحجوم".

ولأنه دم يخرج من البدن معتادا؛ فجاز أن يفطر.

أصله: الحيض.

شرح الرسالة · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الرسالةج ١ · ص ٢٠٧