تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في رمضان؛ فوجب أن يسقط به القضاء عن المتطوع.

أصله النسيان.

وأيضا فلأن للفرض مزية على التطوع؛ فكل موضع وجبت الكفارة فيه بالفرض سقطت في التطوع ووجب القضاء فقط؛ فيجب أن يكون الموضع الذي يوجب القضاء في الفرض ويسقط الكفارة مسقط للقضاء في التطوع.

وإذا قلنا: إنه ليس بعذر يسقط القضاء قلنا: لأنه أفطر مختارا مع إمكان إتمام الصيام؛ فأشبه الحاضر.

والقول الأول أولى.

فصل

قال رحمه الله: "ولا بأس للسواك للصائم في جميع نهاره".

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن عليرحمه الله- لا خلاف في إباحة ذلك في أول النهار، وإنما الخلاف في آخره؛ فعندنا وعند أبي حنيفة أنه مباح في أول النهار وآخره، وعند الشافعي أنه مكروه في آخر النهار.

والدلالة على صحة قولنا: ما رواه الشعبي عن مسروق عن عائشةرضي الله عنها- أنها قالت: قال رسول الله ﷺ: "خير خصال الصائم السواك".

شرح الرسالة · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الرسالةج ١ · ص ٢٠٢