تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في نفلها.

أصله: الصلاة.

وهذا أولى عما قالوه، والله أعلم.

فصل

فإذا ثبت ما ذكرناه عدنا إلى مسألة الكتاب فنقول:

إنه إذا بيت من أول الشهر بجميعه أجزأه على شرائط قد ذكرها أصحابنا.

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجزئه إلا أن يجدد النية في كل ليلة؛ لقوله ﷺ [ق/ ٣٤ أ]: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل"، والمراد بذلك: الليل الذي يعقبه الصيام؛ فكأنه قال: لا صيام لمن لم يبيته من ليلته.

وروي أنه ﷺ قال: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له".

والألف واللام ها هنا للتعريف والعهد؛ فكأنه قال: قبل فجره.

ولأنه صوم يوم واجب فوجب أن ينوي له من ليلته.

أصله: اليوم الأول.

ولأن الليلة الثانية والثالثة ليلة من رمضان؛ فوجب أن ينوي فيها

شرح الرسالة · الجزء ١ · الصفحة ١٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الرسالةج ١ · ص ١٦٤