تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والاستهلال الصياح والبكاء.

وروى عقيل عن ابن شهاب أن رسول الله ﷺ قال: "إذا استهل المولود صارخا صلى عليه، ووجب ميراثه، ووجبت ديته".

وروى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع أن ابن عمر قال: (إذا تم خلق الصبي وصاح صلى عليه، وورث).

مسألة

قال رحمه الله: ويكره أن يدفن السقط في الدور.

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن عليرحمه الله: هذا لأنه من جملة موتى المسلمين؛ فوجب أن يدفن في مقابر المسلمين.

ولأن حرمته ثابتة- وإن ولد ميتا- فكان كسائر الأموات.

مسألة

قال رحمه الله: ولا بأس أن يغسل النساء الصبي الصغير ابن ست سنين [و] سبع.

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن عليرحمه الله: لأنه يجوز لهن أن ينظرن إلى بدنه؛ لقوله تعالى: ﴿أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء﴾؛ فلذلك جاز له غسله. والله أعلم.

شرح الرسالة · الجزء ١ · الصفحة ١٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الرسالةج ١ · ص ١٤٠