تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أدراجه بحسب ذلك، مما يعزز الاتجاه بجعل التبعية القانونية للرقابة الشرعية إلى جهة شرعية رسمية عليا.

3 - النص على أنه لا يقل عدد أعضاء الهيئة الشرعية عن ثلاثة أشخاص:

ورد في معايير الضبط الإسلامية النص على أنه (يجب أن تكون هيئة الهيئة الشرعية من أعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة) (1)، ولاشك أن العدد ثلاثة هو أقل جمع تنضبط به الفتوى الجماعية؛ من جهة المداولة والترجيح، ويستنبط أستاذنا الدكتور البعلي (2) ترجيح العدد ثلاثة ـ استئناسا ـ من قوله تعالى: ﴿فعززنا بثالث﴾ (3)، وذكر مبررات كون أعضاء الهيئة الشرعية لا يقلون ... عن الثلاثة بما حاصله (4):

أ - أن ذلك يتيح أجواء المشورة التي تصقل فيها الآراء وتكون أحرى بإصابة الحق، فإن الثلاثة مظنة الصواب ـ عقلا وشرعا ـ مقارنة بما دون ذلك (5).

ب - إن تعدد الأعضاء بما لا يقل عن الثلاثة أكمل في أداء مهمة الهيئة الشرعية، والتي تتجاوز مهمة إبداء الرأي الشرعي إلى رتبة التفتيش والحكم النافذ.

ج - إن في العدد ثلاثة إتاحة للترجيح المنضبط بالأغلبية، فعند حلول الاختلاف يتم اعتماد قول الاثنين؛ وترجيه على قول الواحد المخالف.

د - إن كون عددهم ثلاثة فأكثر أبعد عن التأثير عليهم، وأرفع عن التواطؤ فيما بينهم.

هـ - إن كونهم ثلاثة أدعى لتوثيق الآراء وأمنع للتقول ونفيا للشبهات والإشاعات.

4 - النص على حق الاطلاع على مستندات المؤسسة كافة:

جاء في معايير الضبط الإسلامية أنه ما يلي: ( ... ويحق لهيئة الهيئة الشرعية الاطلاع الكامل ـ وبدون قيود ـ على جميع السجلات والمعاملات والمعلومات من

(1) - معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار الضبط (1)، بند (7)، ص 5.

(2) - في كتابه: الاستثمار والهيئة الشرعية .. د. عبد الحميد البعلي ص 281.

(3) - يس / 13 - 14.

(4) - ا لاستثمار والهيئة الشرعية .. د. عبد الحميد البعلي ص 219 ـ بتصرف ـ.

(5) - ورقة د. الصديق الضرير (المؤتمر الأول للهيئات الشرعية) ص 3.

النظريات العامة للهيئات الشرعية · الصفحة ٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النظريات العامة للهيئات الشرعيةص ٣٥