تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ب- ومصافحة المرأة للرجل العجوز الذي لا يَشْتَهِىِ ولايتُشْتَهَيَ.

ج- ومصافحة الرجل العجوز للمرأة العجوز.

* عند الحنفية والحنابلة: جائز ما دامت الشهوة مأمونة من كلا الطرفين، لأن الحرمة لخوف الفتنة، فإذا كان أحد المتصافحين ممن لا يَشْتَهِىِ ولايتُشْتَهَيَ فخوف الفتنة معدوم أو نادر.

* ونص المالكية: على التحريم، لعموم الأدلة المثبتة للتحريم.

* أما الشافعية: فقالوا بالتحريم أيضا ولم يستثنوا العجوز.

د- مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية الشابة:

* قال الجمهور: بالتحريم، مستدلين بحديث عائشة، أن مبايعة صلى الله عليه وسلم للنساء لم تكن بالمصافحة أبداً. ولحديث معقل بن يسار. أنظر الموسوعة الفقهية (37/ 359)

ثانيا: الاستئذان:

وقد سبق تفصيله في موضوع آداب الاستئذان وأحكامه

ثالثا: المعانقة:

1 - تعريفها: الضم والالتزام وقيل: جعل الرجل عنقه على عنق صاحبه.

2 - حكمها: سنة حسنة خاصة عن القدوم من السفر.

3 - دليلها: ما روى عن أبي ذر عندما سئل هل يصافحهم صلى الله عليه وسلم فقال: "ما لقيته قط إلا صافحني، وبعث إلى يوم فلم أكن في أهلي، فلما جئت أخبر أنه أرسل إلى فأتيته وهو على سرير فالتزمني، فكانت أجود وأجود".

وعن ابن عباس قال:"لما قدم جعفر من الحبشة اعتنقه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال اسحق بن إبراهيم: إن أبا عبد الله احتج في المعانقة بحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم عانقه قال: وسألت أبا عبد الله عن الرجل يلقى الرجل يعانقه قال: نعم فعل أبو الدرداء. وقال في الإرشاد ك المعانقة غير القدوم من السفر حسنة، وقال الشيخ تقي الدين، فقيدها بالقدوم من السفر. فتح الباري (12/ 328) الآداب الشرعية (1/ 696)

رابعا: التقبيل:

1 - تعريفه: لغة: هو مصدر قبل، والاسم منه قبلة، والجمع قبل.

2 - مسائله:

الأولى: ما حكم تقبيل اليد شرعاً؟

النظر وأحكامه · الصفحة ٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النظر وأحكامهص ٢١