تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القسم السادس: نسخ القرآن بالقياس (١) عند الرازى

نسخ القياس إما أن يكون فى زمان حياة الرسول ﷺ أو بعد وفاته.

ففي حياتهﷺ- لا يمتنع رفع القياس ونسخه بالنص أو بالإجماع أو بالقياس أى يمكن نسخ القياس بالقرآن وبالسنة وبالإجماع وبالقياس نفسه.

وأما بعد وفاة النبى فلا يجوز.

وأما كون القياس ناسخا للقرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس، فالأقسام الأولى الثلاثة باطلة بالإجماع، والرابع وهو نسخ القياس بالقياس جائز عنده، وذلك بأن يكون قياسا (٢) أجلى منه، على الرغم من ذكر آراء أخرى (٣) فى هذا النسخ، وقال الخبازى (٤) «لا خلاف أن القياس عند الجمهور لا يصلح ناسخا للقرآن، وكذلك الإجماع عند أكثرهم» قال فى الحاصل (٥) «والقياس ينسخ وينسخ به» أى ينسخ فى عهد الرسولﷺ- بالنص والإجماع وبقياس آخر تكون أمارة العلة فيه أجلى.

(١) الرازى: المحصول ١/ ق ٣/ ٥٣٦ - ٥٣٨.

- الشوكانى: إرشاد الفحول ١/ ٨٢٢.

(٢) الإسنوى: نهاية السول ١/ ٦١٠.

(٣) محمد الخضرى: أصول الفقه ٢٦٥.

- مكى بن أبى طالب: الإيضاح ٧٠.

(٤) الخبازى: المغنى فى أصول الفقه ٢٥٤.

(٥) الأرموى: الحاصل ٢/ ٦٦٤.

النسخ عند الفخر الرازي · الصفحة ٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النسخ عند الفخر الرازيص ٩٠