فجاز ذلك في حياته صلى اللّه عليه وسلم، لقوله تعالى: سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى ((6)) إِلّا ما شاءَ اللّهُ (1)، ولم يجز ذلك بعده، والوقوع فيما أوردناه دليل الجواز.
قالوا: وقد يرفعان، أي التلاوة والحكم، بموت العلماء، أو بالإنساء، كصحف إبراهيم - عليه السلام - والإنساء كان للقرآن في زمن النبي صلى اللّه عليه وسلم، فأما بعد وفاته صلى اللّه عليه وسلم فلا، لقوله تعالى: إِنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنّا لَهُ لَحافِظُونَ (2).
(3)
(1) سورة الأعلى آية (6)، (7).
(2) سورة الحجر آية (9).
النسخ عند الأصوليين · الصفحة ٦٢