البيعة (لغة)(1):
الصَّفقة على إيجاب البيع وعلى المبايعة والطاعة، وقد تبايعوا على كذا.
والمراد بالبيعة أيضاً: العقد و"في" إما للظرفية أو السببية، بيعتين : عقدين، والبَيِّعان: البائع والمشتري.
البيع (شرعاً):
عقد معاوضة مالية تفيد مِلك عين على التأبيد، أو مبادلة المال المُتقوَّم بالمال المتقوم تمليكا وتملُّكا(2). و أضاف بعض الفقهاء الحنفية شرط التراضي، فقالوا " مبادلة المال بالمال بالتراضي"(3)
و قيد التراضي يلغي كذا نوع من العقود لافتقارها للرضا كالبيع بالإكراه.
و البيوع إما أن تكون بمبادلة النقود بسلعة، أو بمبادلة سلعة بسلعة أو بمبادلة نقد بنقد،وعناصر البيع أربعة: العاقدان (البائع والمشتري)، و صيغة العقد (القبول و الإيجاب)، و السلعة، والثمن.
ويتم البيع بواحد من الأشكال الآتية:
بالأفعال: بأن تكون السلعة مسعرة أو معروفة الثمن فيأخذ المشتري السلعة و يدفع ثمنها (المعلن عنه) للبائع دونما كلام.
بالأقوال: فيتساوم المشتري مع البائع على الثمن غير المعلن، و في حال الاتفاق يؤدي المشتري الثمن المتفق عليه للبائع.
بالأفعال والأقوال: و تجمع النوعين السابقين.
المبحث الثاني : فقه الأحاديث الواردة في النهي عن بيعتين في بيعة:
المطلب الأول: الإطار العام للفقه الاقتصادي
(1) - العين،الخليل بن احمد الفراهيدي، تحقيق : د.مهدي المخزومي ود.إبراهيم السامرائي،دار ومكتبة الهلال، ج2،ص265 .
(2) - القاموس الفقهي، سعدي أبو الجيب :دار الفكر ، دمشق ط/2003م، ص44.
(3) - فتح القدير،محمد بن علي الشوكاني،دار الفكر، بيروت، ج 6 ، ص 248.