تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد نقل عن زين العابدين علي (- رضي الله عنه -)انه كان يرى حرمة بيع الشيْ بأكثر من سعر يومه لأجل النساء، على الرغم من أن هذه الصورة مشروعة في الصحيح من قولى العلماء .

والموضوع هنا يدخل في أمر البيع بالتقسيط والذي أجازه الكثير من أهل العلم وفرقوه عن بيعة في بيعتين التي تتجه إلى منحى الربا .

وقد قال الثوري: " إذا قلت: أبيعك بالنقد إلى كذا ، وبالنسيئة بكذا وكذا ، فذهب به المشتري، فهو بالخيار في البيعين ما لم يكن وقع بيع على أحدهما ، فإن وقع البيع هكذا، فهذا مكروه، وهو بيعتان في بيعة، وهو مردود ، وهو الذي ينهى عنه ، فإن وجدت متاعك بعينه أخذته ، وإن كان قد استهلك فلك أوكس الثمنين وأبعد الأجلين.(1)

وفي رواية أخرى تتعلق بنفس الموضوع الذي نبحث فيه وهو النهي عن بيعتين في بيعة :

فعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده (رضي الله عنهما) قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يحل سلف وبيع , ولا شرطان في بيع , ولا بيع ما ليس عندك , ولا ربح ما لم تضمن ".

أخرجه الخمسةوصححه الترمذي والحاكم(2)

وهذا الحديث هو صورة من صور البيعتين في بيعة أو يدخل ضمن محتواها.

(1) _عبد الرزاق الصنعاني، باب البيع بالثمن الى اجلين،حديث ر رقم(14632)، ج8، ص138 .

(2) _رواه ابن حبان التميمي،كتاب العتق،باب الكتابة،حديث رقم (4321)، ج10،ص161، والحاكم،كتاب البيوع،حديث رقم( 2185)، ج2، ص21،وابي داؤد،أبواب الإجارة، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، حديث رقم (3504)،قال الالباني:حديث حسن صحيح، ج2،ص305،والنسائيي، باب بيع ما ليس عند البائع، حديث رقم( 6204 ) ،ج4، ص39،والبيهقي، كتاب البيوع، باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة،ج5، ص267،حديث رقم (10199)، ج5، ص267، والامام احمد، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، ،حديث رقم(6671)، ج2، ص178،والترمذي، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، حديث رقم(1234). ج3، ص535 .

النهي عن بيعتين في بيعة · الصفحة ١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النهي عن بيعتين في بيعةص ١٤