تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٢٤ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «لَا يُكْرِهَنَّ أَحَدٌ ابْنَتَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْقَبِيحِ فَإِنَّهُنَّ يُحْبِبْنَ مَا تُحِبُّونَ»

النفقة على العيال لابن أبي الدنيا · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النفقة على العيال لابن أبي الدنياج ١ · ص ٢٧٢