تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٢٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي أَبُو مَسْلَمَةَ الْمِنْقَرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَلَامَ بْنَ أَبِي مُطِيعٍ، يَقُولُ: «لَا أَعْلَمُهُ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُزَوِّجَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ وَلَا صَاحِبَ الشَّرَابِ؛ أَمَّا صَاحِبُ الْبِدْعَةِ فَيُدْخِلُ وَلَدَهُ النَّارَ، وَأَمَّا صَاحِبُ الشَّرَابِ فَيُطْلِقُ وَلَدَهُ وَلَا يَعْلَمُ وَيَفْعَلُ وَيَفْعَلُ»

النفقة على العيال لابن أبي الدنيا · الجزء ١ · الصفحة ٢٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النفقة على العيال لابن أبي الدنياج ١ · ص ٢٧١