تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الصغرى، موضوع في الكبرى؛ فالاستدلال وقع [بإسكاره] ١ على أنّه خمرٌ، ومحرم. ومسكر النبيذ المتنازع فيه أخصّ من مسمّى المسكر، والخمر.

والمقدّمة الثانية: الكبرى؛ وهي قولنا: وكلّ مسكر خمر: ليست هي الدليل، بل لا بدّ من الصغرى معها، وهي خاصة.

فالمدلول عليه إن كان تحريم النبيذ المتنازع فيه، فهذا إنما يدل على تحريمه: أنّه مسكر، وليس [إسكاره] ٢ أعمّ منه، بل يلزم من ثبوت [إسكاره] ٣، ثبوته؛ فإنّ ثبوت الموصوف بدون الصفة ممتنع؛ [فإسكاره] ٤ دلّ على تحريمه، وليس تحريمه أعمّ من [إسكاره] ٥، بل جنس [الإسكار] ٦ والحرام أعمّ من هذا المسكر، [وهذا] ٧ المحرم.

لكن هذا العام ليس هو الدليل بدون الخاص، بل قوله: كل مسكر حرام: يدلّ على تحريم كلّ مسكرٍ مطلقًا، من غير تعيين؛ فيكون [الإسكار] ٨ مستلزمًا للتحريم، والمسكر أخص من الحرام.

١ في «خ»: بسكره. وما أثبت من «م»، و«ط» .

٢ في «خ»: سكره. وما أثبت من «م»، و«ط» .

٣ في «خ»: سكره. وما أثبت من «م»، و«ط» .

٤ في «خ»: فسكره. وما أثبت من «م»، و«ط» .

٥ في «خ»: سكره. وما أثبت من «م»، و«ط» .

٦ في «خ»: السكر. وما أثبت من «م»، و«ط» .

٧ في «م»، و«ط»: فهذا.

٨ في «خ»: السكر. وما أثبت من «م»، و«ط» .

النبوات لابن تيمية · الجزء ٢ · الصفحة ٧٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النبوات لابن تيميةج ٢ · ص ٧٥٠