تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسْأَلَة ٧

فِي بَيَان اقسام الرُّخص

وَهِي ثَلَاثَة اقسام

احدهما رخصَة يجب فعلهَا كمن خص بلقمة وَلم يجد مَا يسيغها بِهِ الا خمرًا يجب اساغتها بهَا

وكالمضطر الى اكل الْميتَة وَغَيرهَا من النَّجَاسَات يلْزمه اكلها على الصَّحِيح الَّذِي قطع بِهِ الْجُمْهُور

وَقَالَ بعض اصحابنا يجوز وَلَا يجب

الثَّانِي رخصَة مُسْتَحبَّة كقصر الصَّلَاة فِي السّفر وَالْفطر لمن شقّ عَلَيْهِ الصَّوْم

الأصول والضوابط · الصفحة ٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصول والضوابطص ٣٧