تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كَالرَّهْنِ لَازم بعد الْقَبْض فِي حق الرَّاهِن جَائِز فِي حق الْمُرْتَهن وَالْكِتَابَة لَازِمَة فِي حق السَّيِّد دون العبيد

وَالضَّمان وَالْكَفَالَة جائزتان من جِهَة الْمَضْمُون لَهُ دون الضَّامِن

الرَّابِع لَازم من احدهما مَعَ خلاف فِي الاخر وَهُوَ النِّكَاح لَازم من جِهَة الْمَرْأَة وَفِي الزَّوْج وَجْهَان

احدهما جَائِز من جِهَته لقدرته على الطَّلَاق

وأصحهما لَازم كَالْبيع وَقدرته على الطَّلَاق لَيست فسخا وانما تصرف فِي الْمَمْلُوك وَلَا يلْزم من ذَلِك كَونه جَائِزا كَمَا ان المُشْتَرِي يملك بيع الْمَبِيع

والمسابقة على قَول جَائِزَة وَفِي الاظهر لَازِمَة

الأصول والضوابط · الصفحة ٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصول والضوابطص ٢٧