في كتاب الله عز وجل من نكاح إلا له طلاق وإلا له عدة وإلا له ميراث؟
قال: وقال القاسم بن محمد: وهو يذاكرني ذلك كيف يجترئون على الفتيا بالمتعة وقد قال الله عز وجل في كتابه: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إلى قوله: فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ (1).
133 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو الأسود (2) عن ابن لهيعة عن عقيل (3) عن ابن شهاب عن سالم والقاسم مثل ذلك.
134 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا ابن أبي زائدة (4) عن حجاج (5) عن الحكم (6) عن أصحاب عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال: المتعة منسوخة نسخها الطلاق والصداق والعدة والميراث (7).
(1) قول القاسم بن محمد روى نحوه عبد الرزاق فى المصنف كتاب النكاح باب المتعة ج 7 ص 503 أثر (14036) تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
وروى نحوا من قول سالم بن عبد الله وقول القاسم النحاس فى ناسخه ثم قال.
قال أبو جعفر: وهذا قول بيّن لأنه إذا لم تكن تطلّق ولا تعتد ولا ترث، فليست بزوجة.
انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس/ ورقة 111 من المخطوط/ سورة النساء «باب ذكر الآية السادسة».
(2) أبو الأسود: النضر بن عبد الجبار، المرادي مولاهم، المصري، مشهور بكنيته، ثقة، من كبار العاشرة، مات سنة تسع عشرة ومائتين، وله أربع وسبعون.
(التقريب 2/ 302).
(3) عقيل بن خالد الأيلي.
(4) ابن أبي زائدة: هو زكريا بن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الوادعي، أبو زائدة، صدوق، من الحادية عشرة.
(التقريب 1/ 262).
(5) هو حجاج بن أرطاة.
(6) هو الحكم بن عتيبة.
(7) رواه البيهقي فى السنن الكبرى ج 7، كتاب النكاح «باب نكاح المتعة» ص 207.
وروى نحوه عبد الرزاق الصنعاني فى المصنف ج 7، كتاب النكاح «باب المتعة»، أثر (14044) ص 505 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.