تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الزكاة وما فيها من ذلك

قال أبو عبيد: اختلف العلماء في نسخ آيات من الصدقة، إحداهنّ التي في النساء، قوله عز وجل: وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ (1)، والأخرى (2) الآية التي في الأنعام قوله: كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ (3)، وكذلك كل حق في القرآن سوى الزكاة فقد تكلمت فيه العلماء، فأما التي في النساء:

29 - فإن عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عن سفيان عن السدّي (4)، عن أبي سعيد (5) قال: سألت سعيد بن جبير عن قوله عزّ وجلّ: وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ، فقال: إن كان الميت أوصى لهم بشيء أنفذ لهم وصيتهم، وإن كان الورثة كبارا رضخوا (6) لهم، وإن كانوا صغارا قال وليهم: لست أملك هذا المال وليس هو لي إنما هو لصغار. قال: فذلك قوله

(1) سورة النساء آية (8).

(2) في المخطوط (والآخر) والصواب ما أثبتناه.

(3) سورة الأنعام آية (141).

(4) السّدّي: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السّدّي (بضم المهملة وتشديد الدال) أبو محمد الكوفي، صدوق، يهم، ورمي بالتشيع، مات سنة سبع وعشرين ومائة.

(التقريب 1/ 72).

(5) أبو سعيد وقيل أبو سعد الأرحبي الكوفي، قارئ الأزد، روى عنه السدّي، ذكره ابن حبان في الثقات، قال في التقريب: مقبول.

(التهذيب 12/ 106 - والتقريب 2/ 426).

(6) رضخوا: الرضخ: العطية القليلة.

(النهاية 2/ 228).

الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام - محققا · الصفحة ٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام - محققاص ٢٥