217 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن جعفر (1) عن شعبة عن عمرو بن مرّة قال: سألت سعيد بن جبير عن الحكمين فقال: لم أولد (2) إذ ذاك فقلت: إنما أعني حكمي الشقاق، فقال:
يقبلان على الذي جاء التداري (3) من عنده، فإن فعل وإلا أقبلا على الآخر، فإن فعل وإلا حكما، قال: فقال شعبة: والخبر على (4) أنه قال: فما حكما من شيء فهو جائز، قال شعبة: وقد حدثني بهذا الحديث أبو مريم (5) أنه قالها (6).
218 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:
أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد (7) عن الشعبى وعبيدة (8) عن إبراهيم قالا:
ما حكم الحكمان من شيء فهو جائز إن فرقا وإن جمعا (9).
(1) محمد بن جعفر المدني، البصري المعروف بغندر، ثقة صحيح الكتاب إلا أنه فيه غفلة، من التاسعة، مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين.
(التقريب 2/ 151).
(2) كتبت في المخطوط (لم أعقل) وقد ضرب عليها وكتب فوقها في هامشه: (أولد) قلت:
والصواب أولد كما في رواية الصنعاني.
(3) التداري: التدافع والاختلاف، من درأ يدرأ درءا إذا دفع (النهاية 2/ 109/).
(4) في المخطوط بزيادة ميم (علمي) وهذا خطأ من الناسخ.
(5) لم يرو شعبة عن أبي مريم، إنما روى عن بريد بن أبي مريم فلعله أراد هذا.
بريد بن أبي مريم: مالك بن ربيعة السلولي (بفتح المهملة)، البصري ثقة من الرابعة، مات سنة أربع وأربعين ومائة.
(التقريب 1/ 96).
(6) روى نحوه الصنعاني فى المصنف ج 6، كتاب الطلاق «باب الحكمين» أثر (11888) ص 513 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
وروى نحوه البيهقي فى السنن الكبرى ج 7، كتاب القسم والنشوز «باب الحكمين في الشقاق» ص 306.
(7) إسماعيل بن أبي خالد: الأحمسي مولاهم، البجلي، ثقة ثبت من الرابعة مات سنة ست وأربعين ومائة.
(التقريب 1/ 68).
(8) هو عبيدة السلماني.
(9) روى نحوه ابن أبي شيبة فى المصنف، كتاب الطلاق «باب ما قالوا في الحكمين» ج 5 ص 211 تحقيق عامر العمري الأعظمي.
ورواية ابن أبي شيبة من طريق إسماعيل عن الشعبي.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب القسم والنشوز «باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين» ج 7 ص 306.