تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

176 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن إبراهيم بن مهاجر (1) عن إبراهيم النخعي عن همّام بن الحارث (2) عن عبد الله بن مسعود: في الرجل يفجر بالمرأة ثم يريد أن يتزوجها، قال: لا بأس بذلك (3).

177 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعى عن يحيى بن أبي كثير (4) قال: حدثني مساور الثقفي (5) قال:

كنت عند ابن عباس، فسئل عن ذلك فقال: لا بأس به، قال: وقال جابر بن عبد الله (6): أوله حرام وآخره حلال (7).

(1) إبراهيم بن مهاجر: ابن جابر البجلي الكوفي، صدوق، لين الحفظ، من الخامسة.

(التقريب 1/ 44).

(2) همّام بن الحارث: ابن قيس بن عمرو النخعي الكوفي، ثقة عابد، من الثانية مات سنة خمس وستين.

(التقريب 2/ 321).

(3) رواه البيهقي فى السنن الكبرى، كتاب النكاح «باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها» ج 7 ص 156.

(4) يحيى بن أبي كثير: الطائي، مولاهم، أبو نصر اليمامي، ثقة، ثبت، لكنه يدلس ويرسل، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة، وقيل قبل ذلك.

(التقريب 2/ 356).

(5) مساور الثقفي: لم أظفر بترجمة له بعد طول بحث.

(6) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الخزرجي السلمي أبو عبد الله روى مسلم بسنده عن جابر أنه قال: لم أشهد بدرا ولا أحدا منعني أبي فلما قتل عبد الله لم أتخلف عن رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- فى غزوة قط، وقال وكيع عن هشام بن عروة: رأيت لجابر بن عبد الله حلقة في المسجد يؤخذ عنه. مات سنة ثمان وسبعين وعمره أربع وتسعون سنة، وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة.

(التهذيب 2/ 42).

(7) رواه البيهقي في سننه من عدة طرق: عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير فى السنن الكبرى، كتاب النكاح ج 7 ص 155 وقول جابر بن عبد الله رواه أيضا عبد الرزاق فى المصنف ج 7، كتاب النكاح «باب الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها» أثر (12786) ص 202 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.

الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام - محققا · الصفحة ١٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام - محققاص ١٠٣