(26) يقصد الشيخ من كل هذا أن الله ما شرع الشريعة إلا وهي تراعي مصالح العباد، وإذا أدى الحكم إلى مفسدة في ظروف معينة فإنه يكون للشريعة حكم خاص بهذا الظرف يراعي مصلحة المكلف ، كما شرع الله تأخير الحد عن السارق في دار الغزو للمصلحة الراجحة في ذلك... ولذلك لم يلتفت بشر بن أرطأة إلى المصلحة إلا لأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقطع الأيدي في الغزو"، وكما دلت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك إنكار المنكر في الحالات التي يؤدي فيها إنكاره إلى مفسدة أكبر. وهذا يرد على العصرانيين لأنه يدل على أن كل حكم شرعي هو ذو مصلحة راجحة لا تخفى على الشارع العليم الخبير وإن خفيت على قصيري النظر من البشر.
(27) أي الحد.
(28) المصدر السابق .
(29) انظر إعلام الموقعين ج 3/8.
(30) تركت مثال ابن القيم الثالث لأني سبق أن تعرضت له من قبل عند الحديث عن عدم إقامة عمر حد السرقة عام الرمادة فلا داعي للتكرار.
(31) المصدر السابق.
(32) يقصد أن الراجح أن الحكم المنصوص عليه في الحديث هو تخصيص لحالة العجز عن الانتظار من الحكم العام .
(33) تم سردها ص15- ص16.
(34) المصدر السابق.
(35) انظر تجديد مفهوم الدين ص263 والصفحات التي تليها.
(36) إلى يوم القيامة لا يعرف قول غيره عند أهل الإسلام.
(37) انظر المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي- مصطفى زيد- ص194 من المصدر السابق.
(38) أن مثل هذه الآراء المنحرفة لا تصدر إلا من رجل مبتدع ، وهذا أقوي دليل علي أنه رجل رافضي، وكفى بذلك سبة وعاراً.
(39) بئس الخلف، فهم شر خلف لشر سلف.