تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٥٢٢ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينِ بْنِ نُمَيْلَةَ يَمَامِيٌّ قَالَ: أَنْبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (ح) وَأَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شُبْرُمَةَ الْكُوفِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ مَا أُنْزِلَتْ: ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، إِلَّا بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، إِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فَقَدْ حَلَّتْ». وَاللَّفْظُ لِمَيْمُونٍ.

٣٥٢٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ - وَهُوَ ابْنُ أَعْيَنَ - قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ (ح) وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، وَمَسْرُوقٌ وَعَبِيدَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ : «أَنَّ سُورَةَ النِّسَاءِ الْقُصْرَى نَزَلَتْ بَعْدَ الْبَقَرَةِ» ٢٠.

سنن النسائي - ط المصرية · الجزء ٦ · الصفحة ١٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سنن النسائي - ط المصريةج ٦ · ص ١٩٧