تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما يكره من بيع الطعام في الأجل

93 - مالك، عن أبي الزناد: أنه سمع سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ينهيان أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل، ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب.

الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموطأ (أبواب البيوع)ص ٩٤