تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

92 - قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه: أنه من اشترى طعاما، برا أو شعيرا أو سلتا أو ذرة أو دخنا أو شيئا من الحبوب القطنية مما تجب فيه الزكاة، أو شيئا من الإدام كله: الزيت والسمن والعسل والشبرق والخل واللبن وما أشبه ذلك ممن الإدام، فإن المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه.

الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموطأ (أبواب البيوع)ص ٩٣