تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تفليس الغريم

195 - قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجده بعينه، فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء".

الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ١٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموطأ (أبواب البيوع)ص ١٩٤