تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

194 - ولو أن رجلا ابتاع سلعة فوجبت له، ثم قال له رجل: أشركني بنصف هذه السلعة، وأنا أبيعها لك جميعا، كان ذلك حلالا، لا بأس به. وتفسير ذلك أن هذا بيع جديد، باعه نصف هذه السلعة على أن يبيع له النصف الآخر.

الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ١٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموطأ (أبواب البيوع)ص ١٩٣