تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

191 - وقال مالك: والأمر عندنا: أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره، قبض أو لم يقبض، إذا كان ذلك بالنقد، ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة ولا تأخير، فإن دخل ذلك وضيعة أو ربح أو تأخير من واحد منهما فهو بيع، ليس بتولية ولا إقالة ولا شرك يحله ما يحل البيع، ويحرمه ما يحرم البيع.

الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ١٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموطأ (أبواب البيوع)ص ١٩٠