الشرك والتولية والسلم
190 - وقال مالك: الأمر عندنا في الذي يبيع البز المصنف ويستثني ثيابا برقومها: أنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم، فلا بأس به، وإن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى فإني أراه شريكا في عدد البز الذي استثنى منه، وذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواء، وبينهما تفاوت في الثمن.
الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ١٨٩