تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

18 - وقال مالك في الرجل يشتري العبد فيؤاجره بالإجارة العظيمة أو القليلة، ثم يجد به عيبا يرد منه: إنه يرده بذلك العيب وتكون له الإجارة، وهذا الأمر الذي كانت عليه الجماعة من الناس ببلدنا. وذلك أن رجلا لو اشترى عبدا فبنى له دارا قيمة بنيانها ثمن العبد أضعافا، ثم وجد به عيبا يرد منه، ردة ولا تحسب عليه للعبد إجارة فيما عمل له، فكذلك تكون إجارته له إذا آجره من غيره، لأنه كان ضامنا له، وهذا الأمر عندنا.

الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموطأ (أبواب البيوع)ص ١٩