17 - وقال مالك: فإن كانت الجارية التي هي ثمن الجاريتين بها عيب ترد منه، ردها صاحبها، وينظر قيمة الجاريتين فيعطيه صاحب الجاريتين الذي باعهما.
الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ١٨
17 - وقال مالك: فإن كانت الجارية التي هي ثمن الجاريتين بها عيب ترد منه، ردها صاحبها، وينظر قيمة الجاريتين فيعطيه صاحب الجاريتين الذي باعهما.
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.