تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

17 - وقال مالك: فإن كانت الجارية التي هي ثمن الجاريتين بها عيب ترد منه، ردها صاحبها، وينظر قيمة الجاريتين فيعطيه صاحب الجاريتين الذي باعهما.

الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموطأ (أبواب البيوع)ص ١٨