تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

171 - وقال مالك في الرجل يشتري المتاع بالذهب والورق، والصرف يوم اشتراه عشرة دراهم بدينار. فيقدم به بلدا آخر فيبيعه مرابحة، أو يبيعه حيث اشتراه مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه. فإنه إن كان ابتاعه بدراهم وباعه بدنانير، أو ابتاعه بدنانير وباعه بدراهم، فإن كان المتاع لم يفت فالمبتاع بالخيار: إن شاء أخذه، وإن شاء تركه. فإن فات المتاع كان للمشتري بالثمن الذي ابتاعه به البائع، ويحسب للبائع الربح على ما اشتراه به على ما ربحه المبتاع.

الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ١٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموطأ (أبواب البيوع)ص ١٧٠