تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

170 - وأما القصارة والخياطة والصباغ وما أشبه ذلك، فهو بمنزلة البز يحسب فيه الربح كما يحسب في البز، فإن باع البز، ولم يبين شيئا مما سميت أنه لا يحسب له فيه ربح، وفات البز، فإن الكراء يحسب، ولا يحسب عليه ربح. وإن لم يفت البز، فالبيع مفسوخ بينهما إلا أن يتراضيا على شيء مما يجوز بينهما.

الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ١٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموطأ (أبواب البيوع)ص ١٦٩