تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

167 - وقال مالك في الساج المدرج في جرابه، والثوب القبطي المدرج: إنه لا يجوز بيعهما حتى ينشرا وينظر إلى ما في أجوافهما. وذلك أن بيعهما من بيع الغرر، وهو من الملامسة.

الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ١٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموطأ (أبواب البيوع)ص ١٦٦