تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

166 - والمنابذة: أن ينبذ الرجل ثوبه وينبذ الرجل الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما، ويقول كل واحد منهما لصاحبه: هذا بهذا، وهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة.

الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ١٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموطأ (أبواب البيوع)ص ١٦٥