تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

147 - قلت لابن القاسم: أفيبيعها من الذي ابتاعها منه بالثمن أو أقل حل الأجل أو لم يحلل؟ قال: لا بأس به إذا انتقد.

الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ١٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموطأ (أبواب البيوع)ص ١٤٧