147 - قلت لابن القاسم: أفيبيعها من الذي ابتاعها منه بالثمن أو أقل حل الأجل أو لم يحلل؟ قال: لا بأس به إذا انتقد.
الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ١٤٧
147 - قلت لابن القاسم: أفيبيعها من الذي ابتاعها منه بالثمن أو أقل حل الأجل أو لم يحلل؟ قال: لا بأس به إذا انتقد.
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.