تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

146 - ومن سلف في سلعة إلى أجل، وتلك السلعة مما لا يؤكل ولا يشرب، فإن المشتري يبيعها ممن شاء بنقد، أو عرض قبل أن يستوفيها من غير صاحبها الذي ابتاعها منه، وإنه لا ينبغي له أن يبيعها من الذي ابتاعها منه إلا بعرض يقبضه ولا يؤخره. وإن كانت السلعة لم تحلل فلا بأس بأن يبيعها من صاحبها بعرض مخالف لها بين اختلافه يقبضه ولا يؤخره.

الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ١٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموطأ (أبواب البيوع)ص ١٤٦