تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

137 - قال مالك: ولا بأس بلحم الحيتان بلحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحش كلها، اثنين بواحد أو أكثر من ذلك يدا بيد، فإن دخل ذلك الأجل، فلا خير فيه.

الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ١٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموطأ (أبواب البيوع)ص ١٣٧