تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

136 - وقال مالك: الأمر عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحش: أنه لا يشترى بعضه بعض إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد ولا بأس به، وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد.

الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ١٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموطأ (أبواب البيوع)ص ١٣٦