136 - وقال مالك: الأمر عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحش: أنه لا يشترى بعضه بعض إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد ولا بأس به، وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد.
الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ١٣٦
136 - وقال مالك: الأمر عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحش: أنه لا يشترى بعضه بعض إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد ولا بأس به، وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد.
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.