تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما لا يجوز من بيع الحيوان

129 - قال: وحدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أن النبي عليه السلام نهى عن بيع حبل حبلة"، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها.

الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ١٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموطأ (أبواب البيوع)ص ١٢٩